Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 26

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [أولا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [الباب الثالث] باب النهي عن ثمن عسب الفحل

الأحكام وشرع لأمته تحريم بيع الماء فلا يعارضه ذلك التقرير. وأيضًا الماء هنا دخل تبعًا لبيع البئر، ولا نزاع في جواز ذلك.

[الباب الثالث] باب النهي عن ثمن عسب الفحل

٩/ ٢١٦٦ - (عَن ابْنِ عُمَرَ قالَ: نَهَى النبيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الفَحْلِ. رَوَاهُ أحمَدُ (¬١) والبُخاريُّ (¬٢) والنَسائيُّ (¬٣) وأبُو داوُدَ) (¬٤). [صحيح]

١٠/ ٢١٦٧ - (وعَنْ جابِرٍ أن النبيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ ضرابِ الفَحْلِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٥) والنَّسائيُّ) (¬٦). [صحيح]

١١/ ٢١٦٨ - (وعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النبيَّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ فَنَهاهُ، فقالَ: يا رَسُولَ الله إِنَّا نَطْرُقُ الفَحْلَ فَنُكْرِمُ، فَرَخَّصَ لَهُ في الكَرامَةِ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وقالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ) (¬٧). [صحيح]

في الباب عن أنس غير حديث الباب عند الشافعي (¬٨).

وعن علي عند الحاكم في علوم الحديث (¬٩)

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 26 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.