الأحكام وشرع لأمته تحريم بيع الماء فلا يعارضه ذلك التقرير. وأيضًا الماء هنا دخل تبعًا لبيع البئر، ولا نزاع في جواز ذلك.
[الباب الثالث] باب النهي عن ثمن عسب الفحل
٩/ ٢١٦٦ - (عَن ابْنِ عُمَرَ قالَ: نَهَى النبيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الفَحْلِ. رَوَاهُ أحمَدُ (¬١) والبُخاريُّ (¬٢) والنَسائيُّ (¬٣) وأبُو داوُدَ) (¬٤). [صحيح]
١٠/ ٢١٦٧ - (وعَنْ جابِرٍ أن النبيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ ضرابِ الفَحْلِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٥) والنَّسائيُّ) (¬٦). [صحيح]
١١/ ٢١٦٨ - (وعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النبيَّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ فَنَهاهُ، فقالَ: يا رَسُولَ الله إِنَّا نَطْرُقُ الفَحْلَ فَنُكْرِمُ، فَرَخَّصَ لَهُ في الكَرامَةِ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وقالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ) (¬٧). [صحيح]
في الباب عن أنس غير حديث الباب عند الشافعي (¬٨).
وعن علي عند الحاكم في علوم الحديث (¬٩)