وعن البراء عند الطبراني (¬٣)، وعن ابن عباس عنده (¬٤) أيضًا.
قوله: (عَسْب الفحل) (¬٥) بفتح العين المهملة وإسكان السين المهملة أيضًا وفيآخره موحدة ويقال له: العسيب أيضًا، والفحل: الذكر من كل حيوان فرسًا كان أو جملًا أو تيسًا أو غير ذلك.
قد روى النسائي (¬٦) من حديث أبي هريرة: نهى عن عسب التيس.
واختلف فيه؛ فقيل: هو ماء الفحل. وقيل: أجرة الجماع.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 27 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4596)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.