Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 27

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [أولا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [الباب الثالث] باب النهي عن ثمن عسب الفحل

وابن حبان (¬١) والبزار (¬٢).

وعن البراء عند الطبراني (¬٣)، وعن ابن عباس عنده (¬٤) أيضًا.

قوله: (عَسْب الفحل) (¬٥) بفتح العين المهملة وإسكان السين المهملة أيضًا وفيآخره موحدة ويقال له: العسيب أيضًا، والفحل: الذكر من كل حيوان فرسًا كان أو جملًا أو تيسًا أو غير ذلك.

قد روى النسائي (¬٦) من حديث أبي هريرة: نهى عن عسب التيس.

واختلف فيه؛ فقيل: هو ماء الفحل. وقيل: أجرة الجماع.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 27 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.