ويؤيد الأول حديث جابر (¬١) المذكور في الباب.
وأحاديث الباب تدل على أن بيع ماء الفحل وإجارته حرام لأنه غير متقوّم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه، وإليه ذهب الجمهور (¬٢).
وفي وجه للشافعية والحنابلة، وبه قال الحسن وابن سيرين وهو مرويّ عن مالك (¬٣) أنها تجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة.
وأحاديث الباب ترّد عليهم لأنها صادقة على الإجارة.