Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 29

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [أولا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [الباب الرابع] باب النهي عن بيوع الغرر

قال صاحب الأفعال (¬١): أعسب الرجل عسبًا: اكترى منه فحلًا ينزيه ولا يصح القياس على تلقيح النخل، لأن ماء الفحل صاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف التلقيح.

قال في الفتح (¬٢): وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازه.

قوله: (فرخص له في الكرامة)، فيه دليل على أن المعير إذا أهدى إليه المستعير هدية بغير شرط حلت له.

وقد ورد الترغيب في إطراق الفحل. أخرج ابن حبان في صحيحه (¬٣) من حديث أبي كبشة مرفوعًا: "من أطرَقَ فرسًا فاعقب كان له كأجر سبعين فرسًا".

[الباب الرابع] باب النهي عن بيوع الغرر

١٢/ ٢١٦٩ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النبيَّ ﷺ نهَى عَنْ بَيْعِ الحَصاةِ وعَنْ بَيْعِ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 29 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.