قال صاحب الأفعال (¬١): أعسب الرجل عسبًا: اكترى منه فحلًا ينزيه ولا يصح القياس على تلقيح النخل، لأن ماء الفحل صاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف التلقيح.
قال في الفتح (¬٢): وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازه.
قوله: (فرخص له في الكرامة)، فيه دليل على أن المعير إذا أهدى إليه المستعير هدية بغير شرط حلت له.
وقد ورد الترغيب في إطراق الفحل. أخرج ابن حبان في صحيحه (¬٣) من حديث أبي كبشة مرفوعًا: "من أطرَقَ فرسًا فاعقب كان له كأجر سبعين فرسًا".
[الباب الرابع] باب النهي عن بيوع الغرر
١٢/ ٢١٦٩ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النبيَّ ﷺ نهَى عَنْ بَيْعِ الحَصاةِ وعَنْ بَيْعِ