الحَبَلَةِ أَنْ تُنْتِجَ النَّاقَةُ ما في بَطنِها، ثمَّ تَحْمِلُ التي نُتِجَتْ، فَنَهاهُمْ [رسول الله] (¬١) ﷺ عَنْ ذلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).
وَفِي لَفْظٍ: كانوا يَبْتاعُونَ الجَزورَ إلى حَبَلِ الحَبَلَةِ فَنَهاهُمْ ﷺ عَنْهُ. رَواهُ البُخاريُّ) (¬٣). [صحيح]
حديث ابن مسعود في إسناده يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عن ابن مسعود، قال البيهقي (¬٤): فيه إرسال بين المسيب وعبد الله، والصحيح وقفه.
وقال الدارقطني في العلل (¬٥): اختلف فيه والموقوف أصح، وكذلك قال الخطيب (¬٦) وابن الجوزي.
وقد روى أبو بكر بن أبي عاصم (¬٧) عن عمران بن حصين حديثًا مرفوعًا.
وفيه النهي عن بيع السمك في الماء فهو شاهد لهذا.
قوله: (نهى عن بيع الحصاة) (¬٨) اختُلِف في تفسيره؛ فقيل: هو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة ويرمي الحصاة، أو من هذه الأرض ما انتهت إليه في الرَّمي.
وقيل: هو أن يشرط الخيار إلى أن يرمي الحصاة.