Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 31

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [أولا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [الباب الرابع] باب النهي عن بيوع الغرر

الحَبَلَةِ أَنْ تُنْتِجَ النَّاقَةُ ما في بَطنِها، ثمَّ تَحْمِلُ التي نُتِجَتْ، فَنَهاهُمْ [رسول الله] (¬١) ﷺ عَنْ ذلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).

وَفِي لَفْظٍ: كانوا يَبْتاعُونَ الجَزورَ إلى حَبَلِ الحَبَلَةِ فَنَهاهُمْ ﷺ عَنْهُ. رَواهُ البُخاريُّ) (¬٣). [صحيح]

حديث ابن مسعود في إسناده يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عن ابن مسعود، قال البيهقي (¬٤): فيه إرسال بين المسيب وعبد الله، والصحيح وقفه.

وقال الدارقطني في العلل (¬٥): اختلف فيه والموقوف أصح، وكذلك قال الخطيب (¬٦) وابن الجوزي.

وقد روى أبو بكر بن أبي عاصم (¬٧) عن عمران بن حصين حديثًا مرفوعًا.

وفيه النهي عن بيع السمك في الماء فهو شاهد لهذا.

قوله: (نهى عن بيع الحصاة) (¬٨) اختُلِف في تفسيره؛ فقيل: هو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة ويرمي الحصاة، أو من هذه الأرض ما انتهت إليه في الرَّمي.

وقيل: هو أن يشرط الخيار إلى أن يرمي الحصاة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 31 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.