Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 32

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [أولا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [الباب الرابع] باب النهي عن بيوع الغرر

وقيل: هو أن يجعل نفس الرمي بيعًا (¬١).

ويؤيده ما أخرجه البزار (¬٢) من طريق حفص بن عاصم عنه أنه قال: يعني إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع.

قوله: (وعن بيع الغرر) بفتح المعجمة وبراءين مهملتين.

وقد ثبت النهي عنه في أحاديث منها المذكور في الباب.

ومنها عن ابن عمر عند أحمد (¬٣) وابن حبان (¬٤).

ومنها عن ابن عباس عند ابن ماجه (¬٥).

ومنها عن سهل بن [سعد] (¬٦) عند الطبراني (¬٧).

ومن جملة بيع الغرر بيع السمك في الماء كما في حديث ابن مسعود (¬٨).

ومن جملته بيع الطير في الهواء وهو مجمع على ذلك، والمعدوم والمجهول والآبق وكل ما دخل فيه الغرر بوجه من الوجوه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 32 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.