وقيل: هو أن يجعل نفس الرمي بيعًا (¬١).
ويؤيده ما أخرجه البزار (¬٢) من طريق حفص بن عاصم عنه أنه قال: يعني إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع.
قوله: (وعن بيع الغرر) بفتح المعجمة وبراءين مهملتين.
وقد ثبت النهي عنه في أحاديث منها المذكور في الباب.
ومنها عن ابن عمر عند أحمد (¬٣) وابن حبان (¬٤).
ومنها عن ابن عباس عند ابن ماجه (¬٥).
ومنها عن سهل بن [سعد] (¬٦) عند الطبراني (¬٧).
ومن جملة بيع الغرر بيع السمك في الماء كما في حديث ابن مسعود (¬٨).
ومن جملته بيع الطير في الهواء وهو مجمع على ذلك، والمعدوم والمجهول والآبق وكل ما دخل فيه الغرر بوجه من الوجوه.