Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 33

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [أولا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [الباب الرابع] باب النهي عن بيوع الغرر

قال النووي (¬١): النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جدًّا.

ويستثنى من بيع الغرر أمران:

(أحدهما): ما يدخل في المبيع تبعًا بحيث لو أفرد لم يصح بيعه.

(والثاني): ما يتسامح بمثله، إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه أو تعيينه.

ومن جملة ما يدخل تحت هذين الأمرين بيع أساس البناء، واللبن في ضرع الدابة والحمل في بطنها، والقطن المحشو في الجبة.

قوله: (حبل الحَبَلَة) (¬٢) الحبل بفتح الحاء المهملة والباء، وغَلَّطَ عياض (¬٣) من سكن الباء وهو مصدر حبلت تحبل، والحبلة بفتحهما أيضًا جمع حابل مثل ظَلَمَة وظالم وكَتَبَة وكاتب، والهاء فيه للمبالغة.

وقيل: هو مصدر سمي به الحيوان، والأحاديث المذكورة في الباب تقضي ببطلان البيع، لأن النهي يستلزم ذلك كما تقرر في الأصول (¬٤).

واختلف في تفسير حبل الحبلة، فمنهم من فسره بما وقع في الرواية من تفسير ابن عمر كما جزم به ابن عبد البر (¬٥).

وقال الإسماعيلي (٦) والخطيب (¬٦): هو من كلام نافع، ولا مناقاة بين الروايتين.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 33 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.