Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 35

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [أولا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [الباب الرابع] باب النهي عن بيوع الغرر

قوله: (أن تُنْتَج) بضم أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه، والفاعل الناقة، قال في الفتح (¬١): وهذا الفعل وقع في لغة العرب على صيغة الفعل المسند إلى المفعول.

قوله: (الجزور) بفتح الجيم وضم الزاي، وهو البعير ذكرًا كان أو أنثى.

١٥/ ٢١٧٢ - (وعَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أبِي سَعِيدٍ قالَ: نَهَى النبيُّ ﷺ عَنْ شِراءِ مَا فِي بُطُونِ الأنْعامِ حَتَّى تَضَعَ، وعَنْ بَيْعِ ما في ضُروعِها إلَّا بِكَيْل، وعَنْ شِراءِ العَبْدِ وَهْوَ آبِقٌ، وعَنْ شِراء المَغانِم حتَّى تُقْسَمَ، وعَنْ شِراءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وعَنْ ضَرْبَةَ الغَائِصِ. رَواهُ أحمَدُ (¬٢) وابْنُ ماجَهْ (¬٣) وللتِّرْمِذِيِّ (¬٤) مِنْهُ: شِراءُ المَغانِمِ وقالَ: غَريبٌ). [ضعيف]

١٦/ ٢١٧٣ - (وعَنِ ابْنِ عبَّاس قالَ: نَهَى النبيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ المَغانِمِ حتَّى تُقْسَمَ. رَوَاهُ النَّسائيُّ) (¬٥). [صحيح]

١٧/ ٢١٧٤ - (وعَنِ أبي هُرَيْرَةَ عَن النبيِّ ﷺ مِثْلُهُ. رَواهُ أحمدُ (¬٦) وأبو دَاوُدَ) (¬٧). [حسن لغيره]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 35 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.