Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 36

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [أولا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [الباب الرابع] باب النهي عن بيوع الغرر

١٨/ ٢١٧٥ - (وعَن ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: نَهَى النبيُّ ﷺ أنْ يُبَاعَ ثَمَرٌ حَتَّى يُطْعَمَ أَوْ صوفٌ على ظهَرٍ أوْ لَبَنٌ في ضِرْع أوْ سَمْنٌ في لَبَني. رَوَاهُ الدَّراقُطْنِيُّ) (¬١). [صحيح لغيره]

حديث أبي سعيد أخرجه أيضًا البزار (¬٢) والدارقطني (¬٣). وقد ضعف الحافظ إسناده، وشهر بن حوشب فيه مقال تقدم (¬٤). وقد حسّن الترمذي (¬٥) ما أخرجه منه.

ويشهد لأكثر الأطراف التي اشتمل عليها أحاديث أخر منها أحاديث النهي عن بيع الغرر، وما ورد في النهي عن بيع الملاقيح والمضامين، وما ورد في حبل الحبلة على أحد التفسيرين.

وحديث أبي هريرة في إسناد أبي داود رجل مجهول (¬٦).

وحديث ابن عباس الآخر أخرجه أيضًا البيهقي (٧) وفي إسناده عمر بن فروخ قال البيهقي (¬٧): تفرد به وليس بالقوي انتهى، ولكنه قد وثقه ابن معين (¬٨) وغيره.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 36 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.