Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 41

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [أولا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [الباب الخامس] باب النهي عن الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلوما

الثوب: بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته، وهذا موافق للتفسير الذي في الأحاديث.

الثاني: أن يجعلا نفس اللمس بيعًا بغير صيغة زائدة.

الثالث: أن يجعلا اللمس شرطًا في قطع خيار المجلس، والبيع على التأويلات كلها باطل.

ثم قال: واختلفوا في المنابذة على ثلاثة أقوال، وهي ثلاثة أوجه للشافعية.

أصحها أن يجعلا نفس النبذ بيعًا كما تقدم في الملامسة، وهو الموافق للتفسير المذكور في الأحاديث.

والثاني: أن يجعلا النبذ بيعًا بغير صيغة.

والثالث: أن يجعلا النبذ قاطعًا للخيار، هكذا في الفتح (¬١).

والعلة في النهي عن الملامسة والمنابذة الغرر والجهالة وإبطال خيار المجلس، وحديث أنس يأتي الكلام على ما اشتمل عليه من المحاقلة والمزابنة في باب النهي عن بيع الثمر قبل بدوّ صلاحه.

وأما المخاضرة المذكورة فيه فهي بالخاء والضاد المعجمتين، وهي بيع الثمرة خضراء قبل بدوّ صلاحها. وسيأتي الخلاف في ذلك.

[الباب الخامس] باب النهي عن الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلومًا

٢١/ ٢١٧٨ - (عَنْ جَابِرٍ أن النَّبيَّ ﷺ نَهى عَنِ المُحاقَلةِ والمُزَابَنَةِ والثُّنْيا إلَّا أنْ تُعْلمَ. رَوَاهُ النَّسائيُّ (¬٢) والترْمِذيُّ وصحَّحَهُ) (¬٣). [صحيح]

الحديث أخرجه مسلم (¬٤) بلفظ: "نهى عن الثنيا"، وأخرجه أيضًا بزيادة:

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 41 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.