وفي لفظٍ: نَهى النبيُّ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ. رَواهُ أحمدُ (¬١) والنَّسائيُّ (¬٢) والتِّرمذيُّ وصحَّحهُ) (¬٣). [حسن]
٢٣/ ٢١٨٠ - (وعَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ عَن أبِيهِ قالَ: نَهَى النبيُّ ﷺ عَنْ صفْقَتَيْنِ في صَفْقَةٍ، قالَ سِمَاكٌ: هُوَ الرَّجُلُ يَبِيعُ البَيْعَ فيقُولُ: هُوَ بِنَسا بكَذا وهُوَ بنَقْدٍ بكَذا وكَذَا. رَواهُ أحمدُ) (¬٤). [صحيح لغيره]
حديث أبي هريرة باللفظ الأول في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة (¬٥)، وقد تكلم فيه غير واحد.
قال المنذري (¬٦): والمشهور عنه من رواية الدراوردي ومحمد بن عبد الله الأنصاري أول ﷺ: "نهى عن بيعتين في بيعة"، انتهى.
وباللفظ الثاني عند من ذكره المصنف، وأخرجه أيضًا الشافعي (¬٧) ومالك في بلاغاته (¬٨).
وحديث ابن مسعود أورده الحافظ في التلخيص (¬٩) وسكت عنه.