Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 43

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [أولا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [الباب السادس] باب بيعتين في بيعة

وفي لفظٍ: نَهى النبيُّ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ. رَواهُ أحمدُ (¬١) والنَّسائيُّ (¬٢) والتِّرمذيُّ وصحَّحهُ) (¬٣). [حسن]

٢٣/ ٢١٨٠ - (وعَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ عَن أبِيهِ قالَ: نَهَى النبيُّ ﷺ عَنْ صفْقَتَيْنِ في صَفْقَةٍ، قالَ سِمَاكٌ: هُوَ الرَّجُلُ يَبِيعُ البَيْعَ فيقُولُ: هُوَ بِنَسا بكَذا وهُوَ بنَقْدٍ بكَذا وكَذَا. رَواهُ أحمدُ) (¬٤). [صحيح لغيره]

حديث أبي هريرة باللفظ الأول في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة (¬٥)، وقد تكلم فيه غير واحد.

قال المنذري (¬٦): والمشهور عنه من رواية الدراوردي ومحمد بن عبد الله الأنصاري أول ﷺ: "نهى عن بيعتين في بيعة"، انتهى.

وباللفظ الثاني عند من ذكره المصنف، وأخرجه أيضًا الشافعي (¬٧) ومالك في بلاغاته (¬٨).

وحديث ابن مسعود أورده الحافظ في التلخيص (¬٩) وسكت عنه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 43 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.