Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 44

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [أولا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [الباب السادس] باب بيعتين في بيعة

وقال في مجمع الزوائد (¬١): رجال أحمد ثقات. وأخرجه أيضًا البزار (¬٢) والطبراني (¬٣) في الكبير والأوسط.

وفي الباب عن ابن [عمر] (¬٤) عند الدارقطني (¬٥) وابن عبد البر (¬٦).

قوله: (من باع بيعتين) فسَّره سماك بما رواه المصنف عن أحمد (¬٧) عنه، وقد وافقه على مثل ذلك الشافعي (¬٨) فقال: بأن [يقول] (¬٩): بعتك بألف نقدًا أو ألفين إلى سنة، فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا.

ونقل ابن الرفعة (¬١٠) عن القاضي أن المسئلة مفروضة على أنه قبل على الإبهام.

أما لو قال: قبلت بألف نقدًا أو بألفين بالنسيئة صح ذلك.

وقد فسر ذلك الشافعي (¬١١) بتفسير آخر فقال: هو أن يقول: بعتك ذا العبد

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 44 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.