وقال في مجمع الزوائد (¬١): رجال أحمد ثقات. وأخرجه أيضًا البزار (¬٢) والطبراني (¬٣) في الكبير والأوسط.
وفي الباب عن ابن [عمر] (¬٤) عند الدارقطني (¬٥) وابن عبد البر (¬٦).
قوله: (من باع بيعتين) فسَّره سماك بما رواه المصنف عن أحمد (¬٧) عنه، وقد وافقه على مثل ذلك الشافعي (¬٨) فقال: بأن [يقول] (¬٩): بعتك بألف نقدًا أو ألفين إلى سنة، فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا.
ونقل ابن الرفعة (¬١٠) عن القاضي أن المسئلة مفروضة على أنه قبل على الإبهام.
أما لو قال: قبلت بألف نقدًا أو بألفين بالنسيئة صح ذلك.
وقد فسر ذلك الشافعي (¬١١) بتفسير آخر فقال: هو أن يقول: بعتك ذا العبد
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 44 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4613)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.