[الباب الثامن] باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرًا وكل بيع أعان على معصية
٢٥/ ٢١٨٢ - (عَنْ أنَسٍ قال: لَعَنَ رسُولُ الله ﷺ في الخَمْرِ عَشَرَةً: عاصِرَها، ومُعْتَصِرَها، وشَارِبَها، وحامِلَها، والمَحْمُولَة إليهِ، وسَاقِيهَا، وبَائِعَهَا، وآكِلَ ثَمَنِها، والمُشْتَرِيَ لَهَا، والمُشتَرَاةَ لَهُ. رواهُ التِّرمذيُّ (¬١) وابْنُ ماجَهْ) (¬٢). [صحيح بشواهده]
٢٦/ ٢١٨٣ - (وعَنِ ابْنِ عمَرَ قالَ: لُعِنَتِ الْخَمْرَةُ على عشَرَةِ وُجُوهٍ، لُعِنَتِ الخَمْرَةُ بِعَيْنِها، وَشارِبِها، وسَاقِيهَا، وبَائِعِهَا، ومُبْتَاعِهَا، وعاصِرِهَا، ومُعْتَصِرِها، وحامِلِها، والمحمُولةِ إليهِ، وآكِل ثَمَنِها. رواهُ أحمدْ (¬٣) وابْنُ ماجَهْ (¬٤) وأبُو داوُدَ (¬٥) بنَحْوِهِ لكنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وآكِلِ ثَمَنِها. ولَمْ يقُلْ: عشَرَة). [صحيح بطرقه]
الحديث الأول قال الحافظ في التلخيص (¬٦): ورواته ثقات.
والحديث الثاني في إسناده عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي (¬٧) أمير الأندلس، قال يحيى: لا أعرفه. وقال قوم: هو معروف وصححه ابن السكن (¬٨).