Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 51

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [أولا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [الباب الثامن] باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا وكل بيع أعان على معصية

وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي داود (¬١).

وعن ابن عباس عند ابن حبان (¬٢).

وعن ابن مسعود عند الحاكم (¬٣).

وعن بريدة عند الطبراني في الأوسط (¬٤) من طريق محمد بن أحمد بن أبي خيثمة بلفظ: "من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرًا فقد تقحَّم النار على بصيرة".

حسنه الحافظ في بلوغ المرام (¬٥).

وأخرجه البيهقي (¬٦) بزيادة: "أو ممن يعلم [أن] (¬٧) يتخذه خمرًا".

وقد استدل المصنف ﵀ [تعالى] (¬٨) بحديثي الباب على تحريم بيع

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 51 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.