وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي داود (¬١).
وعن ابن عباس عند ابن حبان (¬٢).
وعن ابن مسعود عند الحاكم (¬٣).
وعن بريدة عند الطبراني في الأوسط (¬٤) من طريق محمد بن أحمد بن أبي خيثمة بلفظ: "من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرًا فقد تقحَّم النار على بصيرة".
حسنه الحافظ في بلوغ المرام (¬٥).
وأخرجه البيهقي (¬٦) بزيادة: "أو ممن يعلم [أن] (¬٧) يتخذه خمرًا".
وقد استدل المصنف ﵀ [تعالى] (¬٨) بحديثي الباب على تحريم بيع
(¬١) في سننه رقم (٣٤٨٥)، وهو حديث صحيح.
(¬٢) في صحيحه رقم (٥٣٥٦).
قلت: وأخرجه أحمد (١/ ٣١٦) والطبراني في الكبير رقم (١٢٩٧٦) والحاكم (٤/ ١٤٥) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(¬٣) لم أجده في المستدرك من حديث عبد الله بن مسعود.
بل أخرجه البزار في مسنده (٥/ ٣٩ رقم ١٦٠٠) والطبراني في المعجم الكبير (ج ١٠ رقم ١٠٠٥٧) وابن عدي في "الكامل" (٥/ ١٨٨٨). في ترجمة عيسى بن أبي عيسى الحنّاط.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ١١٨) وقال: وفيه عيسى بن أبي عيسى الحناط وهو متروك".
وانظر: "العلل" لابن أبي حاتم (٢/ ٢٦ - ٢٧ رقم ١٥٥٨).
(¬٤) رقم (٥٣٥٦).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٩٠) وقال: فيه عبد الكريم بن عبد الكريم، قال أبو حاتم: حديثه على الكذب" اهـ.
(¬٥) رقم الحديث (٣٧/ ٧٧٢) بتحقيقي، وهو حديث باطل.
وانظر: "العلل" لابن أبي حاتم (١/ ٣٨٩ رقم ١١٦٥).
قال الذهبي في "الميزان" (١/ ٥٢٣ رقم ١٩٥١) في ترجمة الحسن بن مسلم: "أتى بخبر موضوع في الخمر، ثم ساقه من رواية ابن حبان".
(¬٦) في شعب الإيمان رقم (٥٦١٩) بسند ضعيف جدًّا.
(¬٧) كذا في المخطوط (أ) و (ب). وفي شعب الإيمان رقم (٥٦١٩): "أنه".
(¬٨) زيادة من المخطوط (ب).