[الباب العاشر] باب من باع سلعة من رجل ثم من آخر
٢٨/ ٢١٨٥ - (عَنْ سَمُرَةَ [بن جندب] (¬١) عَنِ النبيِّ ﷺ قالَ: "أيُّما امْرَأةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهْيَ لِلأوَّلِ مِنْهُما، وأيُّما رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهْوَ لِلأَولِ مِنْهُما". رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا أن ابْنَ ماجَهْ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ فَصْلَ النِّكاحِ) (¬٢). [ضعيف]
وهْوَ يَدُلُّ بعُمُومِهِ على فَسادِ بَيْعِ البَائِعِ المَبيعَ وَإِنْ كانَ في مُدَّةِ الْخِيارِ).
الحديث هو من رواية الحسن عن سمرة، وفي سماعه منه خلاف قد تقدم وقد حسنه الترمذي (¬٣) وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم (¬٤).
قال الحافظ (¬٥): وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، ورجاله ثقات.
ورواه الشافعي وأحمد (¬٦) والنسائي (¬٧) من طريق قتادة عن الحسن عن عقبة بن