Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 56

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [أولا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [الباب العاشر] باب من باع سلعة من رجل ثم من آخر

[الباب العاشر] باب من باع سلعة من رجل ثم من آخر

٢٨/ ٢١٨٥ - (عَنْ سَمُرَةَ [بن جندب] (¬١) عَنِ النبيِّ ﷺ قالَ: "أيُّما امْرَأةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهْيَ لِلأوَّلِ مِنْهُما، وأيُّما رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهْوَ لِلأَولِ مِنْهُما". رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا أن ابْنَ ماجَهْ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ فَصْلَ النِّكاحِ) (¬٢). [ضعيف]

وهْوَ يَدُلُّ بعُمُومِهِ على فَسادِ بَيْعِ البَائِعِ المَبيعَ وَإِنْ كانَ في مُدَّةِ الْخِيارِ).

الحديث هو من رواية الحسن عن سمرة، وفي سماعه منه خلاف قد تقدم وقد حسنه الترمذي (¬٣) وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم (¬٤).

قال الحافظ (¬٥): وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، ورجاله ثقات.

ورواه الشافعي وأحمد (¬٦) والنسائي (¬٧) من طريق قتادة عن الحسن عن عقبة بن

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 56 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.