قوله: (فهي للأول منهما) فيه دليل على أن المرأة إذا عقد لها وليَّان لزوجين كانت لمن عقد له أول الوليين من الزوجين، وبه قال الجمهور (¬٢)، وسواء كان قد دخل بها الثاني أم لا.
وخالف في ذلك مالك وطاوس والزهري. وروي عن عمر (¬٣)، فقالوا: إنها تكون للثاني إذا كان قد دخل بها، لأن الدخول أقوى، والخلاف في تفاصيل هذه المسألة بين المفرِّعين طويل.
قوله: (وأيما رجل باع … ) إلخ، فيه دليل على أن من باع شيئًا من رجل ثم باعه من آخر لم يكن للبيع الآخر حكم، بل هو باطل لأنه باع غير [ما يملك] (¬٤)، إذ قد صار في ملك المشتري الأول ولا فرق بين أن يكون البيع الثاني وقع في
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 57 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4626)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.