Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 61

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [أولا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [الباب الثاني عشر] باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه

وروي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب، وهو أحد قولي الشافعي أنه مكروه، أي الاستبدال المذكور، والحديث يردّ عليهم.

واختلف الأوّلون، فمنهم من قال: يشترط أن يكون بسعر [يومها] (¬١) كما وقع في الحديث وهو مذهب أحمد. وقال أبو حنيفة والشافعي: إنه يجوز بسعر يومها وأغلى وأرخص، وهو خلاف ما في الحديث من قوله: (بسعر يومها) وهو أخص من حديث: "إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" (¬٢)، فيبنى العامُ على الخاص.

[الباب الثاني عشر] باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه

٣١/ ٢١٨٨ - (عَنْ جَابِر قالَ: قال رسُولُ الله ﷺ: "إذا ابْتَعْتَ طعَامًا فلا تَبعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ". رَوَاهُ أحمَدُ (¬٣) ومُسْلِمٌ) (¬٤). [صحيح]

٣٢/ ٢١٨٩ - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رسُولُ الله ﷺ أن يُشْتَرى الطَّعَامُ ثمَّ يُباعُ حَتَّى يُسْتَوْفَى. رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٥) ومُسْلِمٌ (¬٦).

ولمُسْلِمٍ (¬٧) أن النبيَّ ﷺ قالَ: "مَنِ اشْتَرَى طعامًا، فَلا يَبعُه أحَتَّى يَكْتَالَهُ] ") (¬٨). [صحيح]

٣٣/ ٢١٩٠ - (وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزامٍ قالَ: قُلْتُ: يا رسُولَ الله [إنِّي] (¬٩) أشْتَري بُيوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يَحْرُمْ عليَّ؟ قالَ: "إذا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا فَلا تَبِعْهُ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 61 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.