حَتَّى تَقْبِضَهُ". رَوَاهُ أحمدُ) (¬١). [صحيح لغيره]
٣٤/ ٢١٩١ - (وعَنْ زيدِ بْنِ ثَابِتٍ أن النبيَّ ﷺ نَهَى أنْ تُباعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ يَحوزَها التُّجَّارُ إلى رِحالِهِمْ. رَواهُ أَبُو دَاوُدَ (¬٢) والدَّارَقُطْنِيُّ) (¬٣). [حسن]
٣٥/ ٢١٩٢ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كانوا يَتبايَعُون الطَّعَامَ جُزافًا بِأَعْلى السُّوقِ، فَنَهاهُمْ رسُولُ الله ﷺ أنْ يَبيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلوهُ. رَواهُ الجَماعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ ماجَهْ (¬٤). [صحيح]
وَفي لَفْظٍ في الصَّحِيحَيْنِ (¬٥): حَتَّى يُحَوِّلوهُ. [صحيح]
ولِلْجَمَاعَةِ إلَّا التِّرْمِذِيَّ (¬٦): "مَنِ ابْتاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ". [صحيح]
ولِأَحْمَدَ (¬٧): "مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا بِكَيْلٍ أوْ وَزْنٍ فَلا يَبِعْهُ حَتّى يَقْبِضَهُ"، ولأبي