Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 62

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [أولا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [الباب الثاني عشر] باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه

حَتَّى تَقْبِضَهُ". رَوَاهُ أحمدُ) (¬١). [صحيح لغيره]

٣٤/ ٢١٩١ - (وعَنْ زيدِ بْنِ ثَابِتٍ أن النبيَّ ﷺ نَهَى أنْ تُباعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ يَحوزَها التُّجَّارُ إلى رِحالِهِمْ. رَواهُ أَبُو دَاوُدَ (¬٢) والدَّارَقُطْنِيُّ) (¬٣). [حسن]

٣٥/ ٢١٩٢ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كانوا يَتبايَعُون الطَّعَامَ جُزافًا بِأَعْلى السُّوقِ، فَنَهاهُمْ رسُولُ الله ﷺ أنْ يَبيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلوهُ. رَواهُ الجَماعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ ماجَهْ (¬٤). [صحيح]

وَفي لَفْظٍ في الصَّحِيحَيْنِ (¬٥): حَتَّى يُحَوِّلوهُ. [صحيح]

ولِلْجَمَاعَةِ إلَّا التِّرْمِذِيَّ (¬٦): "مَنِ ابْتاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ". [صحيح]

ولِأَحْمَدَ (¬٧): "مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا بِكَيْلٍ أوْ وَزْنٍ فَلا يَبِعْهُ حَتّى يَقْبِضَهُ"، ولأبي

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 62 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.