Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 63

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [أولا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [الباب الثاني عشر] باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه

دَاوُدَ (¬١) والنَّسَائيِّ (¬٢): نَهَى أنْ يَبيعَ أحَدٌ طعَامًا اشْتَراهُ بِكَيْل حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ). [صحيح]

٣٦/ ٢١٩٣ - (وعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ أن النبيَّ ﷺ قالَ: "مَنِ ابْتاعَ طَعَامًا فلَا يَبِعْهُ حَتى يَسْتَوْفيَهُ"، قال ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَا أحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إلَّا مِثْلَهُ. رَواهُ الجَماعَةُ إلَّا التّرْمِذِيَّ) (¬٣). [صحيح]

وفي لفْظٍ في الصَّحِيحَيْنِ (¬٤): "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فلا يَبِيعْهُ حتى يَكْتالَهُ"). [صحيح]

حديث حكيم بن حزام، أخرجه أيضًا الطبراني في الكبير (¬٥)، وفي إسناده العلاء بن خالد الواسطي (¬٦)، وثقه ابن حبان (¬٧) وضعفه موسى بن إسماعيل.

وقد أخرج النسائي (¬٨) بعضه، وهو طرف من حديثه المتقدم في باب النهي عن بيع ما لا يملكه.

وحديث زيد بن ثابت، أخرجه أيضًا الحاكم (¬٩) وصححه، وابن حبان (¬١٠) وصححه أيضًا.

قوله: (إذا ابتعت طعامًا)، وكذا قوله في الحديث الثاني: نهى رسول الله ﷺ … إلخ. وكذا قوله: من اشترى طعامًا.

وكذلك بقية ما فيه التصريح بمطلق الطعام في حديث الباب في جميعها

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 63 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.