دَاوُدَ (¬١) والنَّسَائيِّ (¬٢): نَهَى أنْ يَبيعَ أحَدٌ طعَامًا اشْتَراهُ بِكَيْل حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ). [صحيح]
٣٦/ ٢١٩٣ - (وعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ أن النبيَّ ﷺ قالَ: "مَنِ ابْتاعَ طَعَامًا فلَا يَبِعْهُ حَتى يَسْتَوْفيَهُ"، قال ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَا أحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إلَّا مِثْلَهُ. رَواهُ الجَماعَةُ إلَّا التّرْمِذِيَّ) (¬٣). [صحيح]
وفي لفْظٍ في الصَّحِيحَيْنِ (¬٤): "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فلا يَبِيعْهُ حتى يَكْتالَهُ"). [صحيح]
حديث حكيم بن حزام، أخرجه أيضًا الطبراني في الكبير (¬٥)، وفي إسناده العلاء بن خالد الواسطي (¬٦)، وثقه ابن حبان (¬٧) وضعفه موسى بن إسماعيل.
وقد أخرج النسائي (¬٨) بعضه، وهو طرف من حديثه المتقدم في باب النهي عن بيع ما لا يملكه.
وحديث زيد بن ثابت، أخرجه أيضًا الحاكم (¬٩) وصححه، وابن حبان (¬١٠) وصححه أيضًا.
قوله: (إذا ابتعت طعامًا)، وكذا قوله في الحديث الثاني: نهى رسول الله ﷺ … إلخ. وكذا قوله: من اشترى طعامًا.
وكذلك بقية ما فيه التصريح بمطلق الطعام في حديث الباب في جميعها