Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 87

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [أولا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [الباب السابع عشر] باب النهي عن تلقي الركبان

والهادوية (¬١).

وقد اتفق أكثر العلماء على تفسير النجش في الشرع بما تقدم. وقيد ابن عبد البر (¬٢) وابن حزم (¬٣) وابن العربي (¬٤) التحريم بأن تكون الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل، ووافقهم على ذلك بعض المتأخرين من الشافعية، وهو تقييد للنص بغير مقتض للتقييد.

وقد ورد ما يدلّ على جواز لعن الناجش؛ فأخرج الطبراني (¬٥) عن ابن أبي أوفى مرفوعًا: "الناجش آكل ربا خائن ملعون"، وأخرجه ابن أبي شيبة (¬٦) وسعيد بن منصور موقوفًا مقتصرين على قوله: "آكل الربا خائن".

[الباب السابع عشر] باب النهي عن تلقي الركبان

٥٠/ ٢٢٠٧ - (عَنِ ابْنِ مَسْعودٍ قال: نهى النبيُّ ﷺ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ) (¬٧). [صحيح]

٥١/ ٢٢٠٨ - (وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: نَهَى النبيُّ ﷺ أنْ يُتَلَقَّى الجَلَبُ، فإن تَلقَّاهُ إنسانٌ فابْتاعهُ فَصاحِبُ السِّلْعَةِ [فيها] (¬٨) بالْخِيارِ إِذَا وَردَ السُّوقَ. روَاهُ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 87 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.