Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 88

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [أولا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [الباب السابع عشر] باب النهي عن تلقي الركبان

الجَمَاعَة إلَّا البُخاريَّ) (¬١). [صحيح]

وَفِيهِ دَلِيلٌ على صِحَّةِ البَيْع).

في الباب عن ابن عمر عند الشيخين (¬٢).

وعن ابن عباس عندهما (¬٣) أيضًا.

قوله: (نهى النبي ﷺ عن تلقي البيوع)، فيه دليل على أن التلقي محرم.

وقد اختلف في هذا النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ فقيل: يقتضي الفساد، وقيل: لا، وهو الظاهر، لأن النهي ههنا لأمر خارج وهو لا يقتضيه كما تقرر في الأصول (¬٤).

وقد قال بالفساد المرادف للبطلان بعض المالكية (¬٥) وبعض الحنابلة (¬٦)؛ وقال غيرهم بعدم الفساد لما سلف، ولقوله ﷺ: "فصاحب السلعة فيها بالخيار" (١)، فإنه يدلّ على انعقاد البيع، ولو كان فاسدًا لم ينعقد.

وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الحديث الجمهور، فقالوا: لا يجوز تلقى الركبان، واختلفوا هل هو محرّم أو مكروه فقط.

وحكى ابن المنذر (¬٧) عن أبي حنيفة (¬٨) أنه أجاز التلقي، وتعقبه الحافظ (¬٩) بأن الذي في كتب الحنفية أنه يكره التلقي في حالتين: أن يضر بأهل البلد، وأن يلبّس السعر على الواردين. اهـ.

والتنصيص على الركبان في بعض الروايات خرج مخرج الغالب في أن من

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 88 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.