Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 91

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [أولا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [الباب الثامن عشر] باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إلا في المزايدة

بعضهم: يومان. وقال بعضهم: مسافة قصر، وبه قال الثوري (¬١).

وأما ابتداء التلقي، فقيل: الخروج من السوق وإن كان في البلد، وقيل: الخروج من البلد وهو قول الشافعية، وبالأول قال أحمد (¬٢) وإسحاق والليث والمالكية (¬٣).

[الباب الثامن عشر] باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسَومه إلا في المزايدة

٥٢/ ٢٢٠٩ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن النبيَّ ﷺ قالَ: "لَا يَبعْ أحَدُكُمْ على بَيْعِ أخِيهِ، ولَا يَخْطُبْ على خِطْبَةِ أخِيهِ إلّا أنْ يأذَنَ لَهُ". رواهُ أحمَدُ (¬٤). [صحيح]

وللنَّسائيِّ (¬٥): "لَا يَبعْ أحَدُكُمْ على بَيْعِ أخِيهِ حتى يَبْتاعَ أَوْ يَذَرَ". [صحيح]

وَفِيهِ بَيانُ أنهُ أرَادَ بالبَيْعِ الشِّرَاءَ).

٥٣/ ٢٢١٠ - (وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: "لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أخِيهِ، وَلَا يَسُومُ على سَوْمِهِ".

وَفِي لفْظٍ: "لَا يَبعْ الرَّجُلُ على بيْعِ أخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ على خِطْبَةِ أخِيهِ".

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (¬٦). [صحيح]

٥٤/ ٢٢١١ - (وَعَنْ أنَسٍ أنَّ النَّبيَّ ﷺ باعَ قَدَحًا وحِلْسًا فِيمَنْ يَزِيدُ. رواهُ أحمَدُ (¬٧) والتِّرْمِذِيُّ) (¬٨). [ضعيف]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 91 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.