بعضهم: يومان. وقال بعضهم: مسافة قصر، وبه قال الثوري (¬١).
وأما ابتداء التلقي، فقيل: الخروج من السوق وإن كان في البلد، وقيل: الخروج من البلد وهو قول الشافعية، وبالأول قال أحمد (¬٢) وإسحاق والليث والمالكية (¬٣).
[الباب الثامن عشر] باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسَومه إلا في المزايدة
٥٢/ ٢٢٠٩ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن النبيَّ ﷺ قالَ: "لَا يَبعْ أحَدُكُمْ على بَيْعِ أخِيهِ، ولَا يَخْطُبْ على خِطْبَةِ أخِيهِ إلّا أنْ يأذَنَ لَهُ". رواهُ أحمَدُ (¬٤). [صحيح]
وللنَّسائيِّ (¬٥): "لَا يَبعْ أحَدُكُمْ على بَيْعِ أخِيهِ حتى يَبْتاعَ أَوْ يَذَرَ". [صحيح]
وَفِيهِ بَيانُ أنهُ أرَادَ بالبَيْعِ الشِّرَاءَ).
٥٣/ ٢٢١٠ - (وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: "لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أخِيهِ، وَلَا يَسُومُ على سَوْمِهِ".
وَفِي لفْظٍ: "لَا يَبعْ الرَّجُلُ على بيْعِ أخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ على خِطْبَةِ أخِيهِ".
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (¬٦). [صحيح]
٥٤/ ٢٢١١ - (وَعَنْ أنَسٍ أنَّ النَّبيَّ ﷺ باعَ قَدَحًا وحِلْسًا فِيمَنْ يَزِيدُ. رواهُ أحمَدُ (¬٧) والتِّرْمِذِيُّ) (¬٨). [ضعيف]