حديث ابن عمر أخرجه أيضًا باللفظ الأول مسلم (¬١)، وأخرجه أيضًا البخاري (¬٢) في النكاح بلفظ: "نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وأن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب"، وأخرج نحو الرواية الثانية من حديثه ابن خزيمة (¬٣) وابن الجارود (¬٤) والدارقطني (¬٥)، وزادوا: "إلا الغنائم والمواريث".
وحديث أنس أخرجه أيضًا أبو داود (¬٦) [والنسائي (¬٧)] (¬٨) وحسنه الترمذي (¬٩) وقال: لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عنه. وأعله ابن القطان بجهل حال أبي بكر الحنفي. ونقل عن البخاري أنه قال: لم يصح حديثه (¬١٠).
ولفظ الحديث عند أبي داود (¬١١) وأحمد (¬١٢): "أن النبي ﷺ نادى على قدح وحلس لبعض أصحابه، فقال رجل: هما عليّ بدرهم، ثم قال آخر: هما عليَّ بدرهمين"، وفيه: "أن المسئلة لا تحل إلا لأحد ثلاثة"، وقد تقدم.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 92 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4661)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.