Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 93

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [أولا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [الباب الثامن عشر] باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إلا في المزايدة

وفي الباب عن أبي هريرة [لعله] (¬١) [غير حديث الباب] (¬٢) عند الشيخين (¬٣)، وعن عقبة بن عامر عند مسلم (¬٤).

قوله: (لا يبع) الأكثر بإثبات الياء على أن لا نافية، ويحتمل أن تكون ناهية وأشبعت الكسرة كقراءة من [قرأ] (¬٥) ﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ﴾ (¬٦)، وهكذا ثبتت الياء في بقية ألفاظ الباب (¬٧).

قوله: (إلا أن يأذن له) يحتمل أن يكون استثناء من الحكمين، ويحتمل أن يختص بالأخير، والخلاف في ذلك وبيان الراجح مستوفى في الأصول (¬٨).

ويدل على الثاني في خصوص هذا المقام رواية البخاري التي ذكرناها.

قوله: (لا يخطب الرجل … ) إلخ، سيأتي الكلام على الخطبة في النكاح (¬٩) إن شاء الله.

قوله: (ولا يسوم) صورته أن يأخذ شيئًا ليشتريه فيقول المالك: رده لأبيعك خيرًا منه بثمنه، أو مثله بأرخص، أو يقول للمالك: استرده لأشتريه منك بأكثر.

وإنما يمنع من ذلك بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر، فإن كان ذلك تصريحًا فقال في الفتح (¬١٠): لا خلاف في التحريم، وإن كان ظاهرًا ففيه وجهان للشافعية.

وقال ابن حزم (¬١١): إن لفظ الحديث لا يدل على اشتراط الركون، وتُعُقِّب

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 93 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.