Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 95

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [أولا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [الباب الثامن عشر] باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إلا في المزايدة

خاطئة أو ميتة قاضية"، كذا في النهاية (¬١).

قوله: (فيمن يزيد)، فيه دليل على جواز بيع المزايدة، وهو البيع على الصفة التي فعلها النبي ﷺ كما سلف.

وحكى البخاري (¬٢) عن عطاء أنه قال: أدركت الناس لا يرون بأسًا في بيع المغانم فيمن يزيد. ووصله ابن أبي شيبة (¬٣) عن عطاء ومجاهد.

وروى هو وسعيد بن منصور عن مجاهد قال: لا بأس ببيع من يزيد، وكذلك كانت تباع الأخماس.

وقال الترمذي (¬٤) عقب حديث أنس المذكور: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسًا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث.

قال ابن العربي (¬٥): لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث، فإن الباب واحد والمعنى مشترك، اهـ.

ولعلهم جعلوا تلك الزيادة التي زادها ابن خزيمة (¬٦) وابن الجارود (¬٧) والدارقطني (¬٨)، قيدًا لحديث أنس المذكور، ولكن لم ينقل أن الرجل الذي باع عنه ﷺ القدح والحلس كانا معه من ميراث أو غنيمة، فالظاهر الجواز مطلقًا إما لذلك وإما لإلحاق غيرهما بهما، ويكون ذكرهما خارجًا مخرج الغالب لأنهما الغالب على ما كانوا يعتادون البيع فيه مزايدة، وممن قال باختصاص الجواز بهما الأوزاعي (٩) وإسحاق (¬٩).

وروي عن النخعي (¬١٠) أنه كره بيع المزايدة.

واحتج بحديث جابر (¬١١) الثابت في الصحيح أنه ﷺ قال في مدبر:

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 95 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.