Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 96

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [أولا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [الباب التاسع عشر] باب البيع بغير إشهاد

"من يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم".

واعترضه الإسماعيلي (¬١) فقال: ليس في قصة المدبر بيع المزايدة، فإن بيع المزايدة أن يعطي به واحد ثمنًا، ثم يعطي به غيره زيادة عليه.

نعم يمكن الاستدلال له بما أخرجه البزار (¬٢) من حديث سفيان بن وهب قال: سمعت النبي ﷺ ينهى عن بيع المزايدة. ولكن في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف.

[الباب التاسع عشر] باب البيع بغير إشهاد

٥٥/ ٢٢١٢ - (عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ أنَّ عَمَّهُ حَدَّثهُ وكانَ مِنْ أصحابِ النَّبيِّ ﷺ أنهُ ابْتاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرابي فاسْتَتْبَعهُ النبيُّ ﷺ لِيَقْضِيَهُ ثَمَنَ فرَسِهِ فأسْرَعَ النَّبيُّ ﷺ المَشْيَ وَأَبْطأَ الأعْرَابِيُّ، فَطَفِقَ رِجالٌ يَعْتَرِضُونَ الأَعْرَابِيَّ فَيُساومُونَهُ بالْفَرَسِ لَا يَشْعُرونَ أنَّ النبيَّ ﷺ ابْتاعَهُ، فَنادَى الأعْرَابيُّ النَّبيَّ ﷺ فقالَ: إنْ كُنْتَ مُبْتاعًا هذا الْفَرَسَ فابْتَعْهُ وإلا بعْتُهُ، فقالَ النبيُّ ﷺ حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الأعْرَابِيِّ: "أوْ لَيْسَ قَدِ ابْتَعْتهُ مِنْكَ"، قالَ الأعْرَابِيُّ: لَا والله ما بعْتُكَ، فقالَ النبيُّ ﷺ: "بَلَى قَدِ ابْتَعْتهُ"، فَطَفِقَ الأعْرَابِيُّ يقُولُ: هَلُمَّ شَهِيدًا، قالَ خُزَيْمَةُ: أنا أشْهَدُ أَنَّكَ قَدِ ابْتَعْتَهُ، فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خُزَيْمَةَ فقال: "بِمَ تَشهدُ؟ "؟ فقالَ: بِتَصْدِيقكَ يا رسُولَ الله، فجَعَلَ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ شَهَادَةَ رجُلَيْنِ. رَوَاهُ أحمدُ (¬٣) والنَّسائيُّ (¬٤) وأبُو دَاودَ) (¬٥). [صحيح]

الحديث سكت عنه أبو داود (¬٦) والمنذري (¬٧)، ورجال إسناده عند أبي داود

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 96 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.