﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (¬١) ليس على الوجوب، بل هو على الندب، لأن فعل النبي ﷺ قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الندب.وقيل: هذه الآية منسوخة (¬٢) بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ (¬٣).وقيل: مُحْكمة، والأمر على الوجوب (¬٤)، قال ذلك أبو موسى الأشعري (¬٥)