Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 100

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [أولا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [الباب التاسع عشر] باب البيع بغير إشهاد

وابن عمر (¬١) والضحاك (¬٢) وابن المسيب وجابر بن زيد (¬٣) ومجاهد (¬٤) وعطاء (¬٥) والشعبي والنخعي (¬٦) وداود بن علي وابنه أبو بكر والطبري (٧).

قال الضحاك: هي عزيمة من الله ولو على باقة بقل.

قال الطبري (¬٧): لا يحل لمسلم إذا باع أو اشترى أن يترك الإشهاد وإلا كان مخالفًا لكتاب الله [تعالى] (¬٨)، قال ابن العربي (¬٩): وقول العلماء كافة: إنه على الندب وهو الظاهر.

وقد ترجم أبو داود (¬١٠) على هذا الحديث باب: إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به، وبه يقول شريح.

وفي البخاري (¬١١) أن مروان قضى بشهادة ابن عمر وحده.

وأجاب عنه الجمهور بأن شهادة ابن عمر كانت على جهة الإخبار.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 100 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.