وابن عمر (¬١) والضحاك (¬٢) وابن المسيب وجابر بن زيد (¬٣) ومجاهد (¬٤) وعطاء (¬٥) والشعبي والنخعي (¬٦) وداود بن علي وابنه أبو بكر والطبري (٧).
قال الضحاك: هي عزيمة من الله ولو على باقة بقل.
قال الطبري (¬٧): لا يحل لمسلم إذا باع أو اشترى أن يترك الإشهاد وإلا كان مخالفًا لكتاب الله [تعالى] (¬٨)، قال ابن العربي (¬٩): وقول العلماء كافة: إنه على الندب وهو الظاهر.
وقد ترجم أبو داود (¬١٠) على هذا الحديث باب: إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به، وبه يقول شريح.
وفي البخاري (¬١١) أن مروان قضى بشهادة ابن عمر وحده.
وأجاب عنه الجمهور بأن شهادة ابن عمر كانت على جهة الإخبار.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 100 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4669)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.