قوله: (إلا أن يشترط المبتاع)، أي المشتري بقرينة الإشارة إلى البائع بقوله: "من باع" وظاهره أنه يجوز له أن يشترط بعضها أو كلها.
وقال ابن القاسم (¬١): لا يجوز اشتراط بعضها.
ووقع الخلاف فيما إذا باع نخلًا بعضه قد أبر وبعضه لم يؤبر، فقال الشافعي (¬٢): الجميع للبائع. وقال أحمد (¬٣): الذي قد أبر للبائع والذي لم يؤبر للمشتري وهو الصواب.
قوله: (ومن ابتاع عبدًا … ) إلخ، فيه دليل على أن العبد إذا ملكه سيده مالًا ملكه، وبه قال مالك (¬٤) والشافعي (¬٥) في القديم (¬٦).
وقال في الجديد (¬٧)
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 104 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4673)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.