Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 103

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [ثانيا] أبواب بيع الأصول والثمار
  3. [الباب الأول] باب من باع نخلا مؤبرا

قوله: (نخلًا) اسم جنس، يذكر ويؤنث، والجمع: نخيل.

قوله: (بعد أن يؤبر) التأبير (¬١): التشقيق والتلقيح، ومعناه: شقُّ طلعِ النَّخلة الأنثى ليذرَّ [فيها] (¬٢) شيءٌ من طلع النَّخلة الذكر.

وفيه دليل على أن من باع نخلًا وعليها ثمرةٌ مؤبرةٌ لم تدخل الثمرة في البيع بل تستمرّ على ملك البائع.

ويدل بمفهومه على أنها إذا كانت غير مؤبرة تدخل في البيع وتكون للمشتري، وبذلك قال جمهور العلماء (¬٣)، وخالفهم الأوزاعي (¬٤) وأبو حنيفة (¬٥) فقالا: تكون للبائع قبل التأبير وبعده.

وقال ابن أبي ليلى (¬٦): تكون للمشتري مطلقًا وكلا الإطلاقين مخالف لحديثي الباب الصحيحين، وهذا إذا لم يقع شرط من المشتري بأنه اشترى الثمرة، ولا من البائع بأنه استثنى لنفسه الثمرة، فإن وقع ذلك كانت الثمرة للشارط من غير فرق بين أن تكون مؤبرة أو غير مؤبرة.

قال في الفتح (¬٧): لا يشترط في التأبير أن يؤبره أحد بل لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم عند جميع القائلين به.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 103 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.