[ثانيًا] أبواب بيع الأصول والثمار
[الباب الأول] باب من باع نخلًا مؤبرًا
١/ ٢٢١٣ - (عَنِ ابْنِ عمَرَ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "مَنِ ابْتاعَ نَخْلًا بَعْدَ أنْ يؤبَّرَ فَثَمَرَتُها لِلَّذِي بَاعَهَا إلَّا أنْ يَشتَرِط المُبْتاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عبْدًا فمَالُهُ لِلْذِي باعهُ إلَّا أنْ يَشتَرِطَ المُبْتاعُ". رَواهُ الجماعة) (¬١). [صحيح]
٢/ ٢٢١٤ - (وَعَنْ عُبادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أن النبيَّ ﷺ قَضَى أن ثَمَرَة النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَها إلا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ، وقَضَى أنّ مالَ المَمْلُوكِ لِمَنْ باعَهُ إلّا أنْ يشْترَط المُبْتاعُ. رَواهُ ابْنُ ماجَهْ (¬٢) وعَبْدُ الله بْنُ أحمدَ في المُسْندِ) (¬٣). [صحيح لغيره]
حديث عبادة في إسناده انقطاع لأنه من رواية إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة ولم يدركه (¬٤).