Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 102

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [ثانيا] أبواب بيع الأصول والثمار
  3. [الباب الأول] باب من باع نخلا مؤبرا

[ثانيًا] أبواب بيع الأصول والثمار

[الباب الأول] باب من باع نخلًا مؤبرًا

١/ ٢٢١٣ - (عَنِ ابْنِ عمَرَ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "مَنِ ابْتاعَ نَخْلًا بَعْدَ أنْ يؤبَّرَ فَثَمَرَتُها لِلَّذِي بَاعَهَا إلَّا أنْ يَشتَرِط المُبْتاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عبْدًا فمَالُهُ لِلْذِي باعهُ إلَّا أنْ يَشتَرِطَ المُبْتاعُ". رَواهُ الجماعة) (¬١). [صحيح]

٢/ ٢٢١٤ - (وَعَنْ عُبادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أن النبيَّ ﷺ قَضَى أن ثَمَرَة النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَها إلا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ، وقَضَى أنّ مالَ المَمْلُوكِ لِمَنْ باعَهُ إلّا أنْ يشْترَط المُبْتاعُ. رَواهُ ابْنُ ماجَهْ (¬٢) وعَبْدُ الله بْنُ أحمدَ في المُسْندِ) (¬٣). [صحيح لغيره]

حديث عبادة في إسناده انقطاع لأنه من رواية إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة ولم يدركه (¬٤).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 102 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.