Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 109

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [ثانيا] أبواب بيع الأصول والثمار
  3. [الباب الثاني] باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه

رُفِعَت العاهَةُ عن كل بلد"، وفي رواية: "رفعت العاهة عن الثمار"، والنجم (¬١): هو الثريا، وطلوعها صباحًا يقع في أول فصل الصيف وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز وابتداء نضج الثمار.

وأخرج أحمد (¬٢) من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة: سألت ابن عمر عن بيع الثمار فقال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، قلت: ومتى ذلك؟ قال: حتى تطلع الثريا".

قوله: (حتى يسود)، زاد مالك في الموطأ (¬٣): "فإنه إذا اسودَّ ينجو من العاهة والآفة"، واشتداد الحب قوته وصلابته.

قوله: (إذا منع الله الثمرة … ) إلخ، صرح الدارقطني بأن هذا مدرج من قول أنس وقال: رفعه خطأ، ولكنه قد ثبت مرفوعًا من حديث جابر عند مسلم (¬٤) بلفظ: " [قال رسول الله ﷺ] (¬٥): إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ "، وسيأتي (¬٦).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 109 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.