[ثالثًا] أبواب الشروط في البيع
[الباب الأول] باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناها
١/ ٢٢٢٣ - (عَنْ جَابِرٍ أنهُ كان يسِيرُ على جَمَلٍ لهُ قَدْ أَعْيا فأرَادَ أنْ يُسيِّبَهُ قالَ: وَلَحِقَنِي النبيُّ ﷺ فَدَعا لي وضَرَبَهُ فَسارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، فقالَ: "بِعْنيهِ" فقُلْتُ: لَا، ثمَّ قالَ: "بعْنيهِ" فَبعْتُهُ واسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانهُ إلى أهْلي. مُتّفقٌ عليهِ (¬١).
وفي لَفْظٍ لأحمدَ (¬٢) والبُخاريِّ (¬٣): وشَرطتُ ظَهْرَهُ إلَى المَدِينَةِ).
قوله: (أعيا) الإِعياء التعب والعجز عن السير (¬٤).
قوله: (بعنيه) زاد في رواية متفق عليها (¬٥): "بِوَقيَّةٍ".
وفي أخرى (¬٦): "بخمس أواق".
وفي أخرى (¬٧) أيضًا: "بأوقيتين ودرهم أو درهمين".
وفي بعضها (¬٨): "بأربعة دنانير".
وفي بعضها (¬٩): "بثمانمائة درهم".
وفي بعضها (¬١٠): "بعشرين دينارًا".