Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 121

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [ثالثا] أبواب الشروط في البيع
  3. [الباب الأول] باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناها

[ثالثًا] أبواب الشروط في البيع

[الباب الأول] باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناها

١/ ٢٢٢٣ - (عَنْ جَابِرٍ أنهُ كان يسِيرُ على جَمَلٍ لهُ قَدْ أَعْيا فأرَادَ أنْ يُسيِّبَهُ قالَ: وَلَحِقَنِي النبيُّ ﷺ فَدَعا لي وضَرَبَهُ فَسارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، فقالَ: "بِعْنيهِ" فقُلْتُ: لَا، ثمَّ قالَ: "بعْنيهِ" فَبعْتُهُ واسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانهُ إلى أهْلي. مُتّفقٌ عليهِ (¬١).

وفي لَفْظٍ لأحمدَ (¬٢) والبُخاريِّ (¬٣): وشَرطتُ ظَهْرَهُ إلَى المَدِينَةِ).

قوله: (أعيا) الإِعياء التعب والعجز عن السير (¬٤).

قوله: (بعنيه) زاد في رواية متفق عليها (¬٥): "بِوَقيَّةٍ".

وفي أخرى (¬٦): "بخمس أواق".

وفي أخرى (¬٧) أيضًا: "بأوقيتين ودرهم أو درهمين".

وفي بعضها (¬٨): "بأربعة دنانير".

وفي بعضها (¬٩): "بثمانمائة درهم".

وفي بعضها (¬١٠): "بعشرين دينارًا".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 121 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.