الخمْسَةُ إلّا ابْنَ ماجَهْ (¬١) فإنَّ لهُ منْهُ: "ربْحَ ما لَمْ يضْمَنْ، وبيْعَ ما ليْسَ عنْدَكَ". قال التِّرمذيُّ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيحٌ). [حسن]
الحديث صححه [أيضًا] (¬٢) ابن خزيمة (¬٣) والحاكم (¬٤).
وأخرجه ابن حبان (¬٥) والحاكم (¬٦) أيضًا بلفظ: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع"، وهو عند هؤلاء كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ووجد في النسخ الصحيحة من هذا الكتاب عن عبد الله بن عمر بدون واو، والصواب إثباتها.
وأخرجه ابن حزم في المحلى (¬٧) والخطابي في المعالم (¬٨) والطبراني في الأوسط (¬٩) والحاكم في علوم الحديث (¬١٠) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: "نهى عن بيع وشرط"، وقد استغربه النووي وابن أبي الفوارس (¬١١).
قوله: (لا يحل سلف وبيع).
قال البغوي (¬١٢): المراد بالسلف هنا القرض.