قال أحمد (¬١): هو أن يُقرضهُ قرضًا ثم يبايعه عليه بيعًا يزدادُ عليه وهو فاسد، لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن، وقد يكون السلف بمعنى السلم، وذلك مثل أن يقول: أبيعُك عبدي هذا بألف على أن تسلفني مائة في كذا وكذا، أو يُسْلِمَ إليه في شيءٍ ويقول: إن لم يتهيأ المسْلَمُ فيه عندك فهو بيع لك.
وفي كتب جماعة من أهل البيت: أن السلف والبيع صورته: أن يريد الشخص أن يشتري السلعة بأكثر من ثمنها لأجل النَّسَاء، وعنده أن ذلك لا يجوز فيحتال [ليستقرض] (¬٢) الثمن من البائع ليعجله إليه حيلة.
والأوْلَى تفسير الحديث بما تقتضيه الحقيقة الشرعية (¬٣) أو اللغوية (¬٤) أو العرفية (¬٥) أو المجاز عند تعذر الحمل على الحقيقة لا بما هو معروف في بعض المذاهب غير معروف في غيره.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 124 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4693)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.