Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 125

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [ثالثا] أبواب الشروط في البيع
  3. [الباب الثاني] باب النهي عن جمع شرطين من ذلك

وقد عرفت الكلام في جواز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النَّساء.

قوله: (ولا شرطان في بيع) قال البَغَوي (¬١): هو أن يقول: بعتك هذا العبد بألف نقدًا، أو بألفين نسيئةً، فهذا بيع واحدٌ تضمَّنَ شرطين يختلف المقصود فيه باختلافهما، ولا فرق بين شرطين وشروط، وهذا التفسير مرويٌّ عن زيد بن (¬٢) علي، وأبي حنيفة (¬٣).

وقيل: معناه أن يقول: بعتك ثوبي بكذا وعليّ قصارته وخياطته، فهذا فاسد عند أكثر العلماء.

وقال أحمد (¬٤): إنه صحيح. وقد أخذ بظاهر الحديث بعض أهل العلم فقال: إن شرط في البيع شرطًا واحدًا صح وإن شرط شرطين أو أكثر، لم يصح، فيصح مثلًا أن يقول: بعتك ثوبي على أن أخيطه، [ولا يصح أن يقول: على أن أقصره وأخيطه] (¬٥).

ومذهب الأكثر عدم الفرق بين [الشرط والشرطين] (¬٦). واتفقوا على عدم صحة ما فيه شرطان.

قوله: (ولا ربح ما لم يضمن)، يعني لا يجوز أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنها مثل أن يشتري متاعًا ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع، فهذا البيع باطل وربحه لا يجوز،

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 125 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.