Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 126

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [ثالثا] أبواب الشروط في البيع
  3. [الباب الثالث] باب من اشترى عبدا بشرط أن يعتقه

لأن المبيع في ضمان البائع الأول وليس في ضمان المشتري منه لعدم القبض.

قوله: (ولا بيع ما ليس عندك)، قد قدمنا الكلام عليه في باب النهي عن بيع ما لا يملكه (¬١).

[الباب الثالث] باب من اشترى عبدًا بشرط أن يعتقه

٣/ ٢٢٢٥ - (عَنْ عائِشَةَ أَنَّها أَرَادَتْ أنْ تَشتَرِيَ بَرِيرَةَ للْعِتْقِ فاشْتَرطُوا ولَاءَها، فذَكَرَتْ ذلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ فقالَ: "اشْتَريهَا وأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". مُتفَقٌ عَليهِ (¬٢)، ولَمْ يَذْكُرِ البُخاريُّ لفْظَةَ: "أَعْتِقِيها"). [صحيح]

قوله: (بريرة) هي بفتح الباء الموحدة وبراءين بينهما تحتية بوزن فعيلة، مشتقة من البرير وهو ثمر الأراك (¬٣).

وقيل: إنها فعيلة من البر بمعنى مفعولة: أي مبرورة، أو بمعنى فاعلة: كرحيمة أي بارة. وكانت لناس من الأنصار كما وقع عند أبي نعيم (¬٤).

وقيل: لناس من بني هلال، قاله ابن عبد البر (¬٥). وقد ذكر المصنف ﵀ ههنا هذا الطرف من الحديث للاستدلال به على جواز البيع بشرط العتق. وسيأتي الحديث بكماله قريبًا.

قال النووي (¬٦): قال العلماء: الشرط في البيع أقسام أحدها يقتضيه إطلاق العقد كشرط تسليمه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 126 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.