Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 127

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [ثالثا] أبواب الشروط في البيع
  3. [الباب الرابع] باب أن من شرط الولاء أو شرطا فاسدا لغا وصح العقد

(الثاني): شرط فيه مصلحة كالرهن وهما جائزان اتفاقًا.

(الثالث): اشتراط العتق في العبد وهو جائز عند الجمهور لهذا الحديث.

(الرابع): ما يزيد على مقتضى العقد ولا مصلحة فيه للمشتري كاستثناء منفعته فهو باطل.

[الباب الرابع] باب أن من شرط الولاء أو شرطًا فاسدًا لغا وصح العقد

٤/ ٢٢٢٦ - (عَنْ عائِشةَ قالتْ: دخَلَتْ عليَّ بَرِيرَةُ وَهِيَ مُكاتَبةٌ فقالَتِ: اشْتَرِينِي فأعْتِقينِي، قُلْتُ: نَعَمْ، قالَتْ: لَا يَبِيعُونِي حتى يَشتَرطُوا وَلَائي، قُلْتُ: لا حَاجةَ لي فِيكِ، فَسَمِعَ بذلِكَ النبيُّ ﷺ أوْ بَلَغهُ، فقالَ: "ما شأنُ بَرِيرَةَ؟ "، فذَكَرَتْ عائشةُ ما قالتْ، فقالَ: "اشْترِيهَا فأعْتِقِيها ويَشْترِطُوا ما شَاءوا"، قالتْ: فاشْتَرَيْتُها فأعْتقْتُها، واشْتَرَطَ أهلُها وَلَاءَها، فقالَ النبيُّ ﷺ: "الوَلاءُ لِمَنْ أعتَقَ وإنْ اشْترَطُوا مائةَ شَرْطٍ". روَاهُ البُخاريُّ (¬١) ولمُسلِمٍ (¬٢) مَعْناهُ.

وللبُخاريِّ في لفْظٍ آخَرَ (¬٣): "خُذِيها واشْتَرِطي لَهُمُ الوَلَاءَ فَإِنَّما الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"). [صحيح]

٥/ ٢٢٢٧ - (وَعَنِ ابْنِ عمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ أَرادَتْ أنْ تَشْتَرِيَ جارِيَةً تَعْتِقُها، فقالَ أهْلُها: نَبيعُكِهَا على أن وَلَاءَها لَنا، فذَكَرَتْ ذلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ، فقالَ: "لَا يَمْنَعُكِ ذلِكَ، فإنَّ الوَلَاءَ لِمَنْ أعتَقَ". رَواهُ البُخاريُّ (¬٤) والنَّسائيُّ (¬٥) وأبُو دَاوُد (¬٦) وكَذلِكَ مسْلمٌ (¬٧)، لكِنْ قالَ فِيهِ: عَنْ عائشةَ جَعَلَهُ مِنْ مُسْندِها) (¬٨). [صحيح]

٦/ ٢٢٢٨ - (وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: أَرَادَتْ عائشةُ أنْ تَشْتَرِيَ جَاريَةً تَعْتِقُها

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 127 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.