قوله: (اشتريها) في ذلك دليل على جواز بيع المكاتب إذا رضي ولو لم يعجز نفسه، وبه قال أحمد (¬٢) وربيعة والأوزاعي (¬٣) والليث (٣) وأبو ثور (٣) ومالك (¬٤) والشافعي (¬٥) في أحد قوليه، واختاره ابن جرير وابن المنذر وغيرهما على تفاصيل لهم في ذلك، كذا في الفتح (¬٦)؛ وإلى مثل ذلك ذهب الهادي (¬٧) وأتباعه.
وقال أبو حنيفة (¬٨) والشافعي (¬٩) في أصح القولين عنه وبعض المالكية: أنه لا يجوز بيعه مطلقًا، ويروى عن ابن مسعود (¬١٠).
وأجابوا عن حديث الباب بأن بريرة عجزت نفسها بدليل استعانتها لعائشة كما في كثير من الروايات. ويجاب بأنه ليس في استعانتها لعائشة ما يستلزم العجز.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 128 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4697)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.