Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 136

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [ثالثا] أبواب الشروط في البيع
  3. [الباب السادس] باب إثبات خيار المجلس

[الباب السادس] بابُ إثباتِ خيارِ المجْلِسِ

١١/ ٢٢٣٣ - (عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزامٍ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: "الْبَيِّعانِ بِالخِيارِ ما لَمْ يَفْتَرِقا"، أوْ قالَ: "حتى يَفْتَرِقَا فإنْ صَدَقا وبَيَّنا بُورِكَ لَهُما في بَيْعِهما، وَإِنْ كذَبَا وكتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِما") (¬١). [صحيح]

١٢/ ٢٢٣٤ - (وعَنِ ابْنِ عمَرَ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: "المُتَبايعَانِ بِالْخِيَارِ ما لَمْ [يَتَفَرَّقا] (¬٢)، أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُما لِصاحِبهِ: اخْتَرْ"، ورُبَّما قالَ: "أوْ يَكُونَ بَيْعُ الْخِيارِ". وفي لفْظٍ: "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ واحِدٍ منْهُما بِالْخِيَارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا وكانا جَمِيعًا أَوْ يُخيِّرْ أحَدُهُما الآخَرَ، فإنْ خَيَّرَ أحَدُهُمَا الآخَرُ فَتَبَايعَا على ذلِكَ فقَدْ وجَبَ الْبَيْعُ، وإنْ تَفَرَّقا بَعْدَ أنْ تبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ واحِدٌ مِنْهُمَا البَيْعَ فقدْ وَجَبَ الْبَيْعُ". مُتَّفَقٌ على ذلِكَ (¬٣) كُلِّهِ.

وفي لفظٍ: "كُلُّ بَيْعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُما حتى يتَفَرَّقا إلَّا بَيعَ الخِيَارِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْه أيْضًا (¬٤).

وفي لفظٍ: "المُتبايعَانِ كُلُّ واحِدٍ منْهُما بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبهِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا إلَّا بيْعَ الْخِيَارِ" (¬٥).

وفي لَفْظٍ: "إِذَا تَبَايَعَ المُتَبايِعَانِ بالْبيْعِ فَكُلُّ واحِدٍ منْهُما بالْخِيارِ مِنْ بيْعِهِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا أوْ يكُونَ بَيعُهُمَا عَن خيارٍ، فإذَا كانَ بيْعهُما عَنْ خِيارٍ فقَدْ وجَبَ"؛ قالَ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 136 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.