Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 137

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [ثالثا] أبواب الشروط في البيع
  3. [الباب السادس] باب إثبات خيار المجلس

نافِع: وكانَ ابْنُ عُمَرَ ﵀ إذَا بَايَعَ رجُلًا فأرَادَ أنْ لَا يقيلَهُ قامَ فمَشَى هُنَيَّةً ثمَّ رَجَعَ. أَخْرَجاهُما) (¬١). [صحيح]

قوله: (البيِّعان) بتشديد التحتانية، يعني: البائع والمشتري، والبَيِّعُ: هو البائع أطلق على المشتري على سبيل التغليب، أو لأن كل واحد من اللفظين يطلق على الآخر كما سلف.

قوله: (بالخيار) بكسر الخاء المعجمة اسم من الاختيار أو التخيير، وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه والمراد بالخيار هنا: خيار المجلس.

قوله: (ما لم [يتفرقا]) (¬٢) قد اختلف هل المعتبر التفرُّق بالأبدان أو بالأقوال؟ فابن عمر حمله على التفرُّق بالأبدان كما في الرواية المذكورة عنه في الباب، وكذلك حمله أبو برزة الأسلمي، حكى ذلك عنه أبو داود.

قال صاحب الفتح (¬٣): ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة، قال أيضًا (¬٤): ونقل ثعلب عن [المفضل بن سلمة] (¬٥) أنه يقال: افترقا بالكلام وتفرقا بالأبدان. وردّه ابن العربي (¬٦) بقوله [تعالى] (¬٧): ﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ (¬٨)، فإنه ظاهر في التفرق بالكلام لأنه بالاعتقاد.

وأجيب بأنه من لازمه في الغالب، لأنه من خالف آخر في عقيدته كان مستدعيًا لمفارقته إياه ببدنه ولا يخفى ضعف هذا الجواب.

والحق حمل كلام [المفضل] (¬٩) على الاستعمال بالحقيقة، وإنما استعمل أحدهما في موضع الآخر اتساعًا، انتهى.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 137 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.