فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل فقام الرجل إلى فرسه يسرجه فندم، فأتى الرجل وأخذه بالبيع، فأبى الرجل أن يدفعه إليه، فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب رسول الله ﷺ، فأتيا أبا برزة، فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله ﷺ؟ قال رسول الله ﷺ: "البيعان بالخيار ما لم يفترقا"، زاد في رواية أنه قال: ما أراكما افترقتما.
وفي الباب أيضًا عن سمرة عند النسائي (¬١).
وعن ابن عباس عند ابن حبان (¬٢) والحاكم (¬٣) والبيهقي (¬٤).
وعن جابر عند البزار (¬٥) والحاكم (¬٦) وصححه.
قوله: (صفقة خيار) بالرفع على أن "كان" تامة، وصفقة فاعلها، والتقدير: إلا أن توجد أو تحدث صفقة خيار، وبالنصب على أن "كان" ناقصة واسمها مضمر وصفقة خبر، والتقدير: إلا أن تكون الصفقة صفقة خيار، والمراد أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه: اختر إمضاء البيع أو فسخه، فاختار أحدهما، تم البيع وإن لم يتفرقا كما تقدم.
قوله: (خشية أن يستقيله) بالنصب على أنه مفعول له، واستدل بهذا القائلون بعدم ثبوت [خيار] (¬٧) المجلس وقد تقدم ذكرهم (¬٨).