Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 144

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [ثالثا] أبواب الشروط في البيع
  3. [الباب السادس] باب إثبات خيار المجلس

ورواه مسلم (¬١) من طريق ابن جريج عن نافع وهو ظاهر في أن ابن عمر كان يذهب إلى أن التفرق المذكور بالأبدان كما تقدم.

١٣/ ٢٢٣٥ - (وعَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أن النبيَّ ﷺ قالَ: "البَيِّعُ والمُبْتاعُ بالْخِيارِ حتى يَتَفرَّقا، إلَّا أَنْ تكُونَ صفَقْةُ خِيار، ولَا يحل لهُ أنْ يُفارِقَهُ خشْيَةَ أنْ يسْتَقيلهُ". رَواهُ الخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ ماجَهْ (¬٢)، ورَواهُ الدَّارقطْنيُّ (¬٣)، وفي لَفْظٍ (¬٤): "حتى يتَفَرَّقا مِنْ مكانِهِما"). [حسن]

١٤/ ٢٢٣٦ - (وعَنِ ابْنِ عمَرَ قالَ: بعْتُ مِنْ أَمِيرِ المُؤمِنِينَ عُثْمَانَ مالًا بالوَادِي بِمَالٍ لهُ بِخيْبَرَ، فلمَّا تبَايَعْنا رَجَعْتُ على عَقِبي حتى خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِي البيْعَ، وكانَتِ السُّنَّةُ أن المُتبَايعَيْنِ بالْخِيَارِ حتى يتفَرَّقا. رواهُ البخارِيُّ (¬٥) .. [صحيح]

وَفِيهِ دَلِيلٌ على أنَّ الرُّؤَيةَ حالَة الْعَقْدِ لَا تُشْتَرَطُ، بَلْ تَكْفِي الصِّفَةُ أو الرُّؤْيَةُ المُتَقَدِّمَةُ).

حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضًا البيهقي (¬٦) وحسنه الترمذي (¬٧).

وفي الباب عن أبي برزة عند أبي داود (¬٨) وابن ماجه (¬٩) بإسناد رجاله ثقات أن رجلًا باع فرسًا بغلام ثم أقام بقية يومهما وليلتهما - يعني البائع والمشتري -

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 144 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.