قوله: (فمن زاد … ) إلخ، فيه التصريح بتحريم ربا الفضل وهو مذهب الجمهور (¬١) للأحاديث الكثيرة المذكورة في الباب وغيرها فإنها قاضية بتحريم بيع هذه الأجناس بعضها ببعض متفاضلًا.
وروي عن ابن عمر (¬٢) أنه يجوز ربا الفضل ثم رجع عن ذلك.
وكذلك روي عن ابن عباس (¬٣) واختلف في رجوعه، فروى الحاكم (¬٤) أنه رجع عن ذلك لما ذكر له أبو سعيد حديثه الذي في الباب واستغفر الله، وكان ينهى عنه أشد النهي.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 154 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4723)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.