وَفِي لَفْظٍ: رَخصَ في العَرِيّةَ يأخُذُهَا أهْلُ البيتِ بِخرصِهَا تَمرًا يأكلُونَها رُطبًا. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (¬١).
وفي لَفْظٍ آخرَ: رَخَّصَ في بَيْعِ العَريّةِ بالرُّطَبِ أو بالتّمرِ ولَم يُرَخّص في غَيرِ ذلِكَ. أخرَجَاهُ (¬٢).
وفي لفْظٍ: بالتّمر وبالرُّطَبِ. رَواهُ أبُو داوُدَ) (¬٣). [صحيح]
حديث جابر أخرجه أيضًا الشافعي (¬٤)، وصححه ابن خزيمة (¬٥) وابن حبان (¬٦) والحاكم (¬٧).
وفي الباب عن أبي هريرة عند الشيخين (¬٨): "أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بخرصها [فيما] (¬٩) دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق".
قوله: (بيع الثمر بالتمر)، الأول بالمثلثة وفتح الميم، والثاني بالمثناة الفوقية وسكون الميم، والمراد بالأول: ثمر النخلة.
وقد صرح بذلك مسلم (¬١٠) في رواية فقال: "ثمر النخلة"، وليس المراد: الثمر من غير النخل، لأنه يجوز بيعه بالتمر بالمثناة والسكون.
قوله: (إلا أصحاب العرايا) جمع عرية، قال في الفتح (¬١١): وهي في الأصل عطية ثمر النخل دون الرقبة كانت العرب في الجدب تتطوع بذلك على من