Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 177

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [رابعا] أبواب الربا
  3. [الباب السابع] باب الرخصة في بيع العرايا

وَفِي لَفْظٍ: رَخصَ في العَرِيّةَ يأخُذُهَا أهْلُ البيتِ بِخرصِهَا تَمرًا يأكلُونَها رُطبًا. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (¬١).

وفي لَفْظٍ آخرَ: رَخَّصَ في بَيْعِ العَريّةِ بالرُّطَبِ أو بالتّمرِ ولَم يُرَخّص في غَيرِ ذلِكَ. أخرَجَاهُ (¬٢).

وفي لفْظٍ: بالتّمر وبالرُّطَبِ. رَواهُ أبُو داوُدَ) (¬٣). [صحيح]

حديث جابر أخرجه أيضًا الشافعي (¬٤)، وصححه ابن خزيمة (¬٥) وابن حبان (¬٦) والحاكم (¬٧).

وفي الباب عن أبي هريرة عند الشيخين (¬٨): "أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بخرصها [فيما] (¬٩) دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق".

قوله: (بيع الثمر بالتمر)، الأول بالمثلثة وفتح الميم، والثاني بالمثناة الفوقية وسكون الميم، والمراد بالأول: ثمر النخلة.

وقد صرح بذلك مسلم (¬١٠) في رواية فقال: "ثمر النخلة"، وليس المراد: الثمر من غير النخل، لأنه يجوز بيعه بالتمر بالمثناة والسكون.

قوله: (إلا أصحاب العرايا) جمع عرية، قال في الفتح (¬١١): وهي في الأصل عطية ثمر النخل دون الرقبة كانت العرب في الجدب تتطوع بذلك على من

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 177 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.