لا ثمر له كما يتطوع صاحب [الشاة أو الإِبل بالمنيحة] (¬١) وهي عطية اللبن دون الرقبة، ويقال: عَرِيت النخلة بفتح العين وكسر الراء تعرى، إذا [أفردت] (¬٢) عن حكم أخواتها بأن أعطاها المالك فقيرًا.
قال مالكٌ: العَريَّةُ أن يُعْرِيَ الرجلُ الرجلَ النَّخلة - أي: يهبها له أو يهب له ثمرها - ثم يتأذَّى بدخوله عليه فيرخص الموهوب له للواهب أن يشتري رطبها منه بتمرٍ يابس، هكذا علقه البخاري (¬٣) عن مالك، ووصله ابن عبد البر (¬٤) من رواية ابن وهب.
وروى الطحاوي (¬٥) عن مالك أن العرية النخلة للرجل في حائط غيره فيكره صاحب النخل الكثير دخول الآخر عليه فيقول: أنا أعطيك بخرص نخلتك تمرًا فيرخص له في ذلك؛ فشرط العرية عند مالك (¬٦) أن يكون لأجل التضرر من
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 178 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4747)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.