المالك بدخول غيره إلى حائطه، أو لدفع الضرر عن الآخر لقيام صاحب النخل بما يحتاج إليه.
وقال الشافعي في الأم (¬١) وحكاه عنه البيهقي (¬٢) إن العرايا أن يشتري الرجل ثمر النخلة بخرصه من التمر بشرط التقابض في الحال، واشترط مالك (¬٣) أن يكون التمر مؤجلًا.
وقال ابن إسحاق في حديثه عن ابن عمر عند أبي داود (¬٤) والبخاري (¬٥) تعليقًا أن يعري الرجل الرجل، أي: يهب له في ماله النخلة والنخلتين، فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها.
وأخرج الإمام أحمد (¬٦) عن سفيان بن حُسَين أن العرايا نخل كانت توهَبُ للمساكين فلا يستطيعونَ أن ينتظِروا بها، فرخص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر.
وقال يحيى بن سعيد الأنصاري (¬٧): العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبًا بخرصها تمرًا.
قال القرطبي (¬٨): كأن الشافعي اعتمد في تفسير العرية على قول يحيى بن سعيد.
وأخرج أبو داود (¬٩) عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري وهو أخو يحيى