Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 179

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [رابعا] أبواب الربا
  3. [الباب السابع] باب الرخصة في بيع العرايا

المالك بدخول غيره إلى حائطه، أو لدفع الضرر عن الآخر لقيام صاحب النخل بما يحتاج إليه.

وقال الشافعي في الأم (¬١) وحكاه عنه البيهقي (¬٢) إن العرايا أن يشتري الرجل ثمر النخلة بخرصه من التمر بشرط التقابض في الحال، واشترط مالك (¬٣) أن يكون التمر مؤجلًا.

وقال ابن إسحاق في حديثه عن ابن عمر عند أبي داود (¬٤) والبخاري (¬٥) تعليقًا أن يعري الرجل الرجل، أي: يهب له في ماله النخلة والنخلتين، فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها.

وأخرج الإمام أحمد (¬٦) عن سفيان بن حُسَين أن العرايا نخل كانت توهَبُ للمساكين فلا يستطيعونَ أن ينتظِروا بها، فرخص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر.

وقال يحيى بن سعيد الأنصاري (¬٧): العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبًا بخرصها تمرًا.

قال القرطبي (¬٨): كأن الشافعي اعتمد في تفسير العرية على قول يحيى بن سعيد.

وأخرج أبو داود (¬٩) عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري وهو أخو يحيى

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 179 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.