بنحو حديث سمرة، قال في الفتح (¬١): ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، فرجح البخاري وغير واحد إرساله. اهـ.
قال البخاري: حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من طريق عكرمة عن ابن عباس، رواه الثقات عن ابن عباس موقوفًا، وعن عكرمة عن النبي ﷺ مرسلًا (¬٢).
وفي الباب أيضًا عن ابن عمر عند الطحاوي (¬٣) والطبراني (¬٤).
وعنه أيضًا عند مالك في الموطأ (¬٥) والشافعي (¬٦) أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة يوفيها صاحبها بالربذة (¬٧)، وذكره البخاري (¬٨) تعليقًا.