Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 192

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [رابعا] أبواب الربا
  3. [الباب التاسع] باب جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون

وعنه أيضًا عند عبد الرزاق (¬١) وابن أبي شيبة (¬٢) أنه سئل عن بعير ببعيرين فكرهه.

وروى البخاري (¬٣) تعليقًا عن ابن عباس، ووصله الشافعي (¬٤) أنه قال: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين.

وروى البخاري (¬٥) تعليقًا عن رافع بن خديج، ووصله عبد الرزاق (¬٦)، أنه اشترى بعيرًا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدًا.

وروى البخاري (¬٧) أيضًا ومالك (¬٨) وابن أبي شيبة (¬٩) عن ابن المسيب أنه قال: لا ربا في الحيوان.

وروى البخاري (¬١٠) أيضًا وعبد الرزاق (¬١١) عن ابن سيرين أنه قال: لا بأس ببعير ببعيرين.

قوله: (حتى نفدت الإبل)، بفتح النون وكسر الفاء وفتح الدال المهملة، وآخره تاء التأنيث.

قوله: (بقلائص) (¬١٢) قال ابن رسلان: جمع قلوص وهي الناقة الشابة.

قوله: (حتى نَفَّذْتُ ذلك البعث) بفتح النون وتشديد الفاء بعدها ذال معجمة ثم تاء المتكلم، أي: حتى تجهَّز ذلك الجيش وذهب إلى مقصده.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 192 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.