Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 201

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [رابعا] أبواب الربا
  3. [الباب الثاني عشر] باب ما جاء في الشبهات

قوله: (الحلال بيّن … ) إلخ، فيه تقسيم للأحكام إلى ثلاثة أشياء وهو تقسيم صحيح، لأن الشيء إما أن ينص الشارع على طلبه مع الوعيد على تركه، أو ينص على تركه مع الوعيد على فعله، أو لا ينص على واحد منهما.

فالأول: الحلال البيِّن.

والثاني: الحرام البيِّن.

والثالث: المشتبه لخفائه، فلا يدري أحلال هو أم حرام؟ وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه لأنه إن كان في نفس الأمر حرامًا فقد برئ من التبعة، وإن كان حلالًا فقد استحق الأجر على الترك بهذا القصد (¬١)، لأن الأصل مختلف فيه حظر أو إباحة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 201 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.